أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : نصيحة للكسب الحلال
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
نصيحة للكسب الحلال
معلومات عن الفتوى: نصيحة للكسب الحلال
رقم الفتوى :
8213
عنوان الفتوى :
نصيحة للكسب الحلال
القسم التابعة له
:
قضايا أخرى
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
أنا صاحب محل تجاري، وأخاف أن أقع في الربا أو الكسب الحرام؛ فبماذا تنصحوني كي يكون كسبي حلالاً إن شاء الله، وخصوصًا وأن من الناس الذين أبيع لهم من يشرب الخمر، ومنهم من يلعب القمار؛ فهل يجوز لي أن أبيع عليهم؟
نص الجواب
الحمد لله
أولاً: الطريقة التي تحصل بها على الحلال ميسورة، ولله الحمد، وهي أنك لا تبيع إلا المواد المباحة، ولا تبع المواد المحرمة؛ كالدخان، والخمر، والصور... وغير ذلك من المحرمات وآلات اللهو، كل هذه لا يجوز لك أن تبيعها؛ لأنها محرمة، وإذا حرم شيء؛ حرم ثمنه؛ فلا تبع إلا سلعًا مباحة، أيضًا لا تغش، ولا تخدع المتعاملين معك، ولا تكذب عليهم، ولا ترفع الثمن بغير حق رفعًا باهظًا وتغرر بالجهلة بقيم السلع، كل هذا من التعامل المحرم، وعليك بالصدق، وعليك بالنصح والإخلاص، وعليك بتحري الخير في معاملاتك، وعدم الكذب، وعدم الحلف؛ كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الباعة إلى التزامه.
وأما أنك تبيع على أناس عصاة؛ فأنت إذا بعثت عليهم مواد مباحة؛ فلا بأس بذلك، يجوز أن تبيع عليهم؛ إلا إذا كانوا يستعينون بهذه السلع التي يشترونها منك على فعل الحرام، وعلمت ذلك؛ فلا يجوز أن تبيع عليهم ما يعينهم على فعل الحرام، أما إذا لم تعلم شيئًا، وهي سلع مباحة تبيعها عليهم كغيرهم؛ فلا مانع من ذلك.
والنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود [انظر: "صحيح البخاري" (3/231).]، مع أن اليهود في معاملاتهم شيء من الحرام، ولكن نحن لسنا مكلفين بأن نتتبع أحوال الناس، والأصل الإباحة؛ إلا ما علمنا أنه حرام، فنتركه. والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: